
نظمت اللجنة المحلية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بسلا بشراكة مع اللجنة الإقليمية لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، بتاريخ 17 أبريل 2025 اجتماعها الأول برسم دورة مارس برسم السنة الجارية 2025، والذي ترأسه السيد وكيل الملك وخصص لمناقشة موضوع “العمل الليلي للمرأة، أية حماية قانونية وقضائية”
حيث أشار السيد وكيل الملك في كلمته الافتتاحية والتأطيرية إلى أهمية الموضوع الذي يبقى مركبا ذو أبعاد متعددة اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية، طارحا مجموعة من الإشكالات الواقعية والقانونية التي شكلت أرضية خصبة للمناقشة المستفيضة خلال أشغال الاجتماع، حول:
-ماهية الضمانات القانونية التي وفرها التشريع الدولي قبل التشريع الوطني للعمل الليلي عموما وبشكل خاص للمرأة بما يضمن كرامتها وسلامتها ويراعي في نفس الوقت وضعها الصحي والاجتماعي؟
-ما هي درجة التوافق والموائمة بين التشريع الوطني لمدونة الشغل وبين المواثيق الدولية المتعلقة بالعمل وعلى سبيل المثال الاتفاقية 171 الصادرة عن منظمة العمل الدولي بشأن العمل الليلي ؟
-ما هي درجة التنزيل الفعلي والواقعي للمقتضيات القانونية الحمائية للمرأة العاملة ليلا من خلال مدونة الشغل ومراسيمها التطبيقية ومن خلال القانون الجنائي، خاصة وأن التفريط في إعمال القواعد الحمائية المنصوص عليها في مدونة الشغل، يقود حتما إلى تدخل القانون الجنائي، أو بمعنى آخر أن المرأة المهدورة حقوقها الشغلية هي مشروع ضحية لجريمة محتملة الحدوث، ونضرب لذلك مثالا بتقاعس المشغل عن تخصيص وسيلة نقل آمنة للمرأة من وإلى الشغل ليلا، حيث تكون حتما عرضة للتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية والسرقة ؟؟؟
-ما هو دور مفتشية الشغل في ضمان تنزيل المقتضيات الحمائية المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للمرأة العاملة ليلا، وهل يتم تفعيل المراقبة المنصوص عليها قانونا في هذا الصدد (احترام ساعات العمل ليلا/الترخيص بالاستثناءات والاشعارات/فترات الراحة/مقاعد متميزة للاستراحة/توفير وسائل النقل من وإلى المقرات العمل/)، وما هي الصعوبات والاكراهات التي تحول دون مراقبة أنجع وأمثل؟
-أين يتجلى دور جهات إنفاذ القانون في تفعيل الحماية القانونية الواجبة للمرأة العاملة ليلا، ونتحدث عن الضابطة قضائية وخلايا التكفل الأمني والقضائي وقضاء النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم سواء بمناسبة البت في نزاعات الشغل الفردية أو المسؤولية التقصيرية أو في القضايا الجنحية ؟؟؟
-أي دور لهيئات وجمعيات المجتمع المدني في تعزيز حماية المرأة العاملة بالليل، والتوعية بحقوقها والآليات الموضوعة قانونا لحمايتها، خاصة وأن الواقع يكشف عن خوف الكثيرات من التبليغ مما قد يتعرضن له من أشكال الضغط النفسي والمضايقات والاعتداءات الجنسية داخل وسط العمل من رب العمل أو زملاء العمل أو حتى خارج العمل، وذلك خشية فقد مورد رزقهن الوحيد وحتى التهرب من النظرة الازدرائية لبعض فئات المجتمع من ذوي الفكر الأبيسي والذكوري والتمييزي؟
-هل تعتبر الجزاءات التشريعية المنصوص عليها في مدونة الشغل رادعة عند خرق أحكام وشروط تشغيل النساء، سيما وأنها لا تتعدى مجرد غرامات أقصاها مبلغ 5000 درهم
(177-178 -183 مدونة الشغل)
وبعد فتح باب النقاش ثمن جميع الحاضرون أهمية موضوع الاجتماع، وتم الخروج بمجموعة من التوصيات العملية المفيدة والتي من شانها الاسهام في تطوير المنظومة الحمائية للمرأة العاملة “ليلا” قانونا وواقعا، بما يضمن لهذه الأخيرة تحصين كسب عيشها والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع في بيئة عمل مناسبة وظروف آمنة، ستشكل موضوع تقرير مفصل يتم رفعه طبقا للقانون إلى رئاسة النيابة العامة تحت إشراف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.